الشيخ الصدوق

478

من لا يحضره الفقيه

ثقله ، فقال : قرة عين والله قرة عين والله ، ولم يرخص في الوتر أول الليل فقال : القضاء بالنهار أفضل " . ( 1 ) 1379 - وروى عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل ؟ فقال : نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت " يعني في السفر . ( 2 ) 1380 - وقال : " سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل ، فقال : نعم " . 1381 - وروى أبو جرير بن إدريس ( 3 ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : قال : " صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل ، والوتر ، وركعتي الفجر " . وكلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان المفسر من الاخبار يحكم على المجمل . 1382 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " ليس من عبد

--> ( 1 ) فيه رخصة ما وان لم يرخص صريحا والخبر له ذيل في الكافي ج 3 ص 447 والتهذيب ج 1 ص 168 يومى إلى أن التقديم مجوز لمن علم أنه لا يقضيها ، وهذا وجه جمع بين الاخبار ، قال في المدارك ص 123 عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل الا في السفر أو الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الأصحاب ، ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على انتصاف مطلقا واختاره ابن إدريس على ما نقل عنه والعلامة في المختلف ، والمعتمد الأول وربما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا ، وقد نص الأصحاب على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم ، ثم استدل - رحمه الله - بخبر ليث المرادي وغيره من الاخبار المروية في الكافي والتهذيب . وفى بعض النسخ " ولم يرخص في النوافل " . ( 2 ) قوله " يعنى في السفر " ليس في التهذيبين وهو كلام المؤلف حمل أخبار المنع من تقديم صلاة الليل قبل انتصاف الليل على الحضر ، وأخبار الحث عليه على السفر . ( 3 ) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم . ( 4 ) رواه في التهذيب ج 1 ص 231 باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام