الشيخ الصدوق

477

من لا يحضره الفقيه

( باب ) * ( وقت صلاة الليل ) * 1375 - روى عبيد بن زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل " . ( 2 ) 1376 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره " . 1377 - وقال عمر بن حنظلة ( 3 ) لأبي عبد الله عليه السلام : " إني مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأصلي أول الليل ؟ قال : لا اقض بالنهار فإني أكره أن يتخذ ذلك خلقا " . ( 4 ) 1378 - وروى عن معاوية بن وهب ( 5 ) أنه قال : قلت له : " إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلى ما يلقى من النوم وقال لي : إني أريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع أو الشهرين أصبر على

--> ( 1 ) في الطريق المؤلف إليه حكم بن مسكين ولم يوثق ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عن صفوان عن ابن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وهذا السند موثق كالصحيح . ( 2 ) يمكن أن يكون المراد بالعشاء : الصلاة الموظفة في وقت العشاء ، فيشمل الوتيرة . ( مراد ) ( 3 ) الطريق قوى بداود بن الحصين لكن فيه محمد بن عيسى والحسين بن أحمد بن إدريس ولم يوثقا صريحا . ( 4 ) أي عادة وسجية . يعنى إذا صليت أول الليل تصير عادة لك لسهولتها . ( 5 ) الطريق صحيح على ما في الخلاصة وفيه محمد بن علي ماجيلويه . ومعاوية بن وهب البجلي ثقة روى عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام .