الشيخ الصدوق
469
من لا يحضره الفقيه
أخفض من السجود . ( 1 ) باب * ( ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه ) * 1350 - قال الصادق عليه السلام : " من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فليتيمم من دثاره [ و ] كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عز وجل ( 2 ) " . 1351 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : " إذا توسد الرجل يمينه فليقل : " بسم الله اللهم إني أسلمت نفسي إليك ، ووجهت
--> ( 1 ) قال الشيخ المفيد - رحمه الله - في المقنعة : " يصلى السابح في الماء عند غرقه وضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها والا ففي وجهه ، ويكون ركوعه أخفض من سجوده لان الركوع انخفاض والسجود ايماء إلى القبلة . وكذلك صلاة الموتحل " ا ه يعنى يجب على الغريق والموتحل الصلاة مؤميا الا أن ايماءهما في الركوع أخفض من ايمائهما في السجود ، بخلاف صلاة القاعد فان ايماءه في السجود يجب أن يكون أخفض من الركوع . ( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب مرسلا وكذا الاخبار الآتية موافقا لما في الفقيه وقال صاحب المنتقى : يظهر من توافق ترتيب هذه الأخبار في الفقيه والتهذيب أن الشيخ أخذها من كتاب الفقيه ، ولا غرو . وفى الوافي : الدثار - بالكسر - : ما فوق الشعار من الثياب ، وإنما كان لم يزل في الصلاة ما دام يذكر الله تعالى لأنه أتى بما تيسر له في مثل تلك الحال من أفعال الصلاة أعني الطهارة والذكر . انتهى وقال الفاضل التفرشي : لعل الدثار هنا يشمل اللحاف وغيره ، وقوله عليه السلام : " كائنا ما كان " أي من الوضوء والتيمم ، ويمكن أن يراد به التعميم فيما يتيمم به .