الشيخ الصدوق
468
من لا يحضره الفقيه
يجزي في حد المسابقة من التكبير تكبيرتان ( 1 ) لكل صلاة إلا المغرب ، فإن لها ثلاثا [ من التكبير ] " . 1349 - وسأله سماعة بن مهران " عن صلاة القتال ، فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير ، وإذا كانوا وقوفا ( 2 ) لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء " . والعريان يصلي قاعدا ويضع يده على عورته ، وإن كانت امرأة وضعت يدها على فرجها ، ثم يؤميان إيماء ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ولكن إيماء برؤوسهما ( 3 ) . وإن كانوا جماعة صلوا وحدانا ( 4 ) . وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء ( 5 ) والركوع
--> ( 1 ) ظاهره كفاية تكبيرة عن كل ركعة ، ويمكن أن يراد من التكبير التسبيحات الأربع فإنها تدل على كبريائه تعالى وتقدس فيأتي بها في كل ركعة بعد النية وتكبيرة الاحرام وكذا في حديث سماعة " فإنما الصلاة حينئذ تكبيرة " . ( مراد ) ( 2 ) أي واقفين للحرب . ( مراد ) ( 3 ) في الكافي ج 3 ص 396 بسند حسن كالصحيح عن زرارة قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلى فيه ؟ فقال : يصلى ايماء ، فان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوءته ، ثم يجلسان فيؤميان ايماء ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما - الخ " . ( 4 ) لعل المراد بالوحدان جلوسهم في صف واحد لا يكون صف بعد الصف الذي يكون الامام أيضا فيه ( مراد ) أقول : في المعتبر ص 5 15 : " الجماعة مستحبة للعراة رجالا كانوا أو نساء ويصلون صفا واحدا جلوسا ، يتقدمهم الامام بركبتيه وهو اختيار علمائنا ، وقال أبو حنيفة : يصلون فرادى ، وان كانوا في ظلمة صلوا جماعة " . ( 5 ) روى الشيخ - رحمه الله - في التهذيب في حديث موثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا ؟ قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود ايماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة يتشهد وهو قائم ثم يسلم " . ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر ص 483 من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن الصادق ( ع ) .