الشيخ الصدوق

394

من لا يحضره الفقيه

1165 - وسأله إسحاق بن عمار قال له : " أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع ؟ قال : قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم ، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم " . ( 1 ) 1166 - وسأله سماعة " عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله يبدأ بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان خاف خروج الوقت أخره وليبدأ بالفريضة وهو حق الله عز وجل ثم ليتطوع ما شاء " . ( 2 ) 1167 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ؟ قال : يركع قبل أن يبلغ إلى القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم " . 1168 - وروى إبراهيم بن ميمون ( 3 ) عن الصادق عليه السلام " في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ؟ قال : نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه " . 1169 - وروى عنه عمار الساباطي أنه " سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له أتصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة قال : لا ولكن يؤذن ويقيم " . ( 4 )

--> ( 1 ) الطريق موثق ويدل كالاخبار السابقة على ادراك الركعة بادراك الركوع وجواز المشي حتى يلحقهم . ( م ت ) ( 2 ) موثق ويدل على تأخير النافلة عن الفريضة بعد خروج وقتها وأما انها قضاء فلا يظهر منه ومن عدة من الاخبار . ( م ت ) والمراد بخروج الوقت وقت الفضيلة . ( 3 ) هو بياع الهروي والطريق إليه صحيح لكنه غير معلوم الحال . ( 4 ) يدل على عدم الاكتفاء بالاذان والإقامة منفردا للجماعة وعليه أكثر الأصحاب