الشيخ الصدوق

395

من لا يحضره الفقيه

1170 - وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : " لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من يصلي خلفه " . ( 1 ) 1171 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل أدرك الامام حين يسلم قال : عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة " . ( 2 ) 1172 - وسئل ( 3 ) " عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة فيكبر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه ( 4 ) فقال عليه السلام : يتم بهم الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده عن اليمين والشمال ، وكان ذلك الذي يؤمي بيده التسليم أو تقضي صلاتهم ( 5 ) وأتم هو ما كان فاته " . 1173 - وروى محمد بن سهل ، عن أبيه قال : " سألت الرضا عليه السلام عمن ركع مع إمام قوم يقتدى به ، ثم رفع رأسه قبل الإمام قال : يعيد ركوعه معه " . ( 6 )

--> ( 1 ) فما ورد في بعض الأخبار من جواز إمامته محمول على إمامته للصبيان . ( 2 ) محمول على الاستحباب وان جاز الاكتفاء بهما ما لم يتفرقوا . ( م ت ) ( 3 ) في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الكافي ج 3 ص 382 وفيه " بركعة أو أكثر فيعتل " . ( 4 ) يدل على استنابة المسبوق مع العلة ، ويحمل أخبار النهى على الكراهة مع التمكن من غيره ، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - في المرآة : لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذ والمشهور عدم الوجوب بل ادعى في التذكرة الاجماع على عدم الوجوب وظاهر بعض الأخبار الوجوب . ( 5 ) عطف على التسليم على أنه خبر كان أي ذلك الايماء بمنزلة التسليم من الامام فيتبعونه في التسليم وكأنهم سلموا مع الامام أو ذلك الايماء إشارة إلى تقضى صلاتهم ليسلموا فلم يكن سلامهم مع الامام ( سلطان ) أقول : في الكافي " فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم " . ( 6 ) بقصد المتابعة . وطريق الخبر صحيح ويدل على اغتفار زيادة الركوع في الجماعة وهذا مستثنى من قاعدة زيادة الركن وكذا قاعدة " لا تعاد " . وهكذا القول في الخبر الآتي وأما العامد فليس له أن يرجع بل يجب عليه أن يستمر حتى يرفع الامام رأسه بلا خلاف ظاهرا .