الشيخ الصدوق
365
من لا يحضره الفقيه
السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم " . 1047 - وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأول عليه السلام " عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به " ( 1 ) . 1048 - وقال أبو بصير " قلت لأبي جعفر عليه السلام : " إنا نتحدث ونقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ؟ فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم " . ( 2 ) 1049 - وروي عن حمران بن أعين ، عن أحدهما عليهما السلام قال : " كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه " . 1050 - وروى معاوية بن ميسرة أنه " سأل أبا عبد الله عليه السلام أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين ؟ فقال : لا بأس بذلك " . ( 3 ) 1051 - وقال الصادق عليه السلام : " في الصلاة في المحمل صل متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك " . 1052 - وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي ( 4 ) أنه قال : " قلت
--> الطريق حسن كما في الخلاصة . ( 2 ) أي الامامية وان استحب أن يصلى يدل كل ركعتين قائما أربع ركعات جالسا لصحيحة الحسين بن زياد الصيقل " قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف " ويمكن حمل خبر أبي بصير على من يشق عليه القيام ويكون المراد بقوله " لكم " أمثالكم من المشايخ والضعفاء وان استحب التضعيف مع الضعف أيضا لرواية محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام " في رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالسا قال : يضعف ركعتين ركعة " يعنى يجعل الركعتين بدل ركعة . ( م ت ) ( 3 ) يمكن أن يكون المراد به التربيع المستحب كما ذكر ويكون الجواز باعتبار مقابله يعنى يجوز أن يكون الجلوس على هيئة المستحب وغيره والتربيع المكروه كما يجلسه أهل التكبر ويسمى بالفارسية ( چهار زانو ) ( م ت ) ( 4 ) الطريق صحيح كما في الخلاصة .