الشيخ الصدوق
356
من لا يحضره الفقيه
فإن نمت عن الغداة حتى تطلع الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة ( 1 ) . وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية وذكرته في الثالثة فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع ، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك ، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك ( 2 ) . وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك ( 3 ) وإن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ ثم عد إلى مجلسك وتشهد ( 4 ) .
--> ( 1 ) روى الشيخ في التهذيب باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، فقال : يصلى الركعتين ثم يصلى الغداة " وقال الفاضل التفرشي : قوله " يصلى الركعتين " وهما نافلة الصبح يقضيهما أولا ، فدل على أنه كما يجوز الاتيان بالنافلة المرتبة في وقت الفريضة يجوز تقديم قضائها على قضائها . ( 2 ) ظاهره أن التشهد الذي في سجدتي السهو يقوم مقام التشهد الفائت فلا يحتاج إلى قضائه والمشهور قضاء التشهد والآتيان بسجدتي السهو . ( مراد ) ( 3 ) يشعر بعدم وجوب التسليم أو عدم جزئيته . ( سلطان ) ( 4 ) قوله " فان كنت قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك - إلى قوله : - وتشهد " مشعر بعدم وجوب السلام أو عدم جزئيته للصلاة إذ المتبادر منه عدم بقاء شئ من الصلاة عليه ، ولذا قال في ترك التشهد : فتوضأ الخ ليصير قرينة على أنه لم يرد منه ذلك المعنى وقوله " ثم عد إلى مجلسك " ظاهره وجوب العود لئلا يتأدى صلاة واحدة في مجلسين اختيارا ويؤيده ما مر في باب القبلة من أنه صلى الله عليه وآله مشى إلى نخامة في المسجد فحكها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته . ( مراد )