الشيخ الصدوق
357
من لا يحضره الفقيه
وإن نسيت التشهد أو التسليم فذكرته وقد فارقت مصلاك فاستقبل القبلة قائما كنت أو قاعدا وتشهد وسلم ( 1 ) . ومن استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة ( 2 ) ، ومن لم يدر كم صلى ولم يقع وهمه على شئ فليعد الصلاة ( 3 ) . وإذا صلى رجل إلى جانب رجل فقام على يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته حوله إلى يمينه ( 4 ) . ومن وجب عليه سجدتا السهو ونسي أن يسجد هما فليسجد هما متى ذكر . ومن دخل مع قوم في الصلاة وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر فليجعلها الأولى ويصلي العصر من بعد ، ومن قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو
--> ( 1 ) يحتمل حمله على حال الضرورة والا فالجلوس واجب في التشهد ، والظاهر عدم سقوطه في القضاء ( سلطان ) ويمكن حمل قوله : " قائما أو قاعدا " على أنهما قيدان لذكرته والمعنى هكذا : ذكرته قائما كنت أو قاعدا فاجلس وتشهد وسلم . وروى الشيخ في التهذيب ( ج 1 ص 6 22 ) بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يحدث بعد أن رفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ؟ قال : ينصرف ويتوضأ فان شاء يرجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء قعد وتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " ويدل بظاهره على عدم وجوب السلام وعلى عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث . ( م ت ) ( 2 ) روى الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 236 باسناده عن أبي أسامة قال : " سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال : ان استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد - الخ " . ( 3 ) في الكافي ج 3 ص 358 وفى التهذيب ج 1 ص 189 عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : " ان كنت لا تدرى كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " . ( 4 ) " إلى جانب رجل " أي مقتديا وقوله " إلى يمينه " أي حول الامام المأموم عن يساره إلى يمينه . أقول : وردت في صحيح البخاري رواية عن ابن عباس قال : " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني من يمينه فصلى " وكثيرا ما يعمل بروايات العامة في السنن .