الشيخ الصدوق
266
من لا يحضره الفقيه
للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك ( 1 ) . 818 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " من خرج في سفر لم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " ( 2 ) . 819 وقال الصادق عليه السلام : " ضمنت لمن خرج من بيته معتما [ تحت حنكه ] أن يرجع إليهم سالما " . 820 - وقال عليه السلام : " إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته " . 821 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : " الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم " . وذلك في أول الاسلام وابتدائه . 822 - وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا " أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط " ( 3 ) . 823 - وسأل الحلبي وعبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام " هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك " . وفي رواية الحلبي " إذا سمع
--> ( 1 ) أي لم يصل إلينا خبر في استحباب الحنك في الصلاة لكن لما كان منقولا من المشايخ وظاهر أحوالهم أنهم أرباب النصوص فلا بأس بالعمل به ( م ت ) والاخبار في استحباب التحنك مروية في الكافي ج 6 ص 460 واما اختصاصه بحالة الصلاة فما عثرت فيه على خبر . ( 2 ) قال في الوافي : سنة التلحى متروكة اليوم في أكثر بلاد الاسلام كقصر الثياب في زمن الأئمة عليهم السلام فصارت من لباس الشهرة المنهية عنها . ( 3 ) التحلي تطويق العمامة تحت الحنك والاقتعاط : شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك . وفى النهاية في الحديث " أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتحلي " وهو جعل بعض العمامة تحت الحنك ، والاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا .