الشيخ الصدوق

267

من لا يحضره الفقيه

الهمهمة " ( 1 ) . 824 - وسأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه ؟ فقال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا " . ولا بأس بأن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان . روى ذلك عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . 825 - وروى علي بن جعفر وعلي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنهما سألاه " عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس ( 3 ) " . 826 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه ثوبه ؟ فقال : إن أخرج يديه فهو حسن ، وإن لم يخرج يديه فلا بأس " . 827 - وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " ( 4 ) لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف " .

--> ( 1 ) تقدم الكلام فيه في ذيل الخبر الذي تحت رقم 782 . ( 2 ) في التهذيب ج 1 ص 236 باسناده عن عمار الساباطي عنه عليه السلام " عن المرأة تصلى ويداه مربوطتان بالحناء ؟ فقال : ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان " . ( 3 ) وفى قبال هذه الأخبار خبر أبي بكر الحضرمي المروى في الكافي ج 3 ص 408 والتهذيب ج 1 ص 237 قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلى وعليه خضابه ؟ قال : لا يصلى وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلى ، قلت : ان حناه وخرقته نظيفة ؟ فقال : لا يصلى وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلى وعليها خضابها " . وحملوا هذه الرواية على الكراهة لدلالة أخبار المتن على الجواز كما في الاستبصار وغيره . ( 4 ) الطريق صحيح وهو ثقة . وقوله : " لا بأس " لا ينافي الكراهة التي يفهم مما تقدم .