الشيخ الصدوق

265

من لا يحضره الفقيه

الصوف ليس فيه روح . 815 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام " عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء والكيمخت ( 1 ) فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة ( 2 ) . 816 - وسأل علي بن الريان بن الصلت ( 3 ) أبا الحسن الثالث عليه السلام " عن الرجل يأخذ من شعره أظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ؟ فقال : لا بأس " . 817 - وسأل يونس بن يعقوب ( 4 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصلي وعليه البرطله ( 5 ) فقال : لا يضره " . وسمعت مشائخنا رضي الله عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ( 6 ) ولا يجوز

--> ( 1 ) الغراء - بالغين المعجمة المفتوحة والمد وككتاب - : ما يلصق به الشئ معمول من الجلود وقد يعمل من السمك ، والغرا مثل العصا لغة فيه . والكيمخت - بكسر الكاف وسكون المثناة التحتية وضم الميم وسكون الخاء المعجمة - : جلد الكفل المدبوغ من الحمار والبقر فارسية . ( 2 ) عدم البأس اما باعتبار أنهم لا يستحلون الميتة بالدباغ أو باعتبار أنهم لا يدبغون بخرء الكلاب بخلاف أهل العراق . ( م ت ) أي ان السمك الذي أخذ منه الغراء والحيوان الذي أخذ من جلده الكيمخت . ولو ثبت أن الصلاة في جلد مالا نفس له جائزة وإن كان ميتة وان جواز الصلاة في جلده يستلزم جوازها في الغراء المأخوذ منه فينبغي ارجاع الضمير إلى مامنه الكيمخت لقربه . ( مراد ) ( 3 ) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم . ( 4 ) قد تقدم أن في طريقه حكم بن مسكين ولم يوثق فالطريق حسن . ( 5 ) البرطل - بالضم - : قلنسوة وربما شدد . ( 6 ) الطابقية : العمامة التي لا حنك لها .