الشيخ الصدوق

264

من لا يحضره الفقيه

خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج إلا في الحرب ، ولا بأس به وإن كان فيه تماثيل . روى ذلك سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . 812 - وروى يوسف بن محمد بن إبراهيم عنه أنه قال : " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا ، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال " ( 2 ) . 813 - وروى عنه مسمع بن عبد الملك البصري ( 3 ) أنه قال : " لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلى يصلى عليه " . 814 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل " ( 4 ) . ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم ، ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية وما يدبغ بأرض الحجاز ( 5 ) ، ولا بأس بالصلاة في صوف الميتة لان

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 453 باسناده عنه قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل " . ( 2 ) الطريق مجهول " والمبهم " كما في الاستبصار والتهذيب معناه الخالص الذي لا يمازجه شئ ومنه فرس بهيم أي مصمت لا يخالط لونه شئ . ( 3 ) الطريق ضعيف بقاسم بن محمد الجوهري . ( 4 ) المراد بالمعلم المخطط أو الملون . ( 5 ) في التهذيب ج 1 ص 195 في رواية بشر بن بشار قال : " سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو ببلاد الاسلام أن أصلى فيه بغير تقية . قال : فقال : صل في السنجاب والحواصل والخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور " . وفسر الحواصل الخوارزمية بطيور تكون في بلاد خوارزم يعمل من جلودها بعد نزع الريش مع بقاء الوبر الفراء ، وقد ينسج من أوبارها الثياب . وتخصيص الدباغ بأرض الحجاز لعله مبنى على أنهم يقولون بان الدباغ فيها بخرء الكلاب . ( مراد )