الشيخ الصدوق
261
من لا يحضره الفقيه
ثوبه ، قال : لا بأس به " ( 1 ) . 801 - وسأله أبو بصير " عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض ؟ قال : يضع ثوب تحت جبهته " ( 2 ) . 802 - وسأل داود الصرمي ( 3 ) أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام فقال له : " إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع ؟ قال : إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه " . 803 - وقال إبراهيم بن أبي محمود ( 4 ) للرضا عليه السلام : " الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال : نعم " ( 5 ) . 804 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة " ( 6 ) . 805 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام " عن لحوم السباع من الطير والدواب ؟ قال : أما أكل لحمها فإنا نكرهه ( 7 ) وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا
--> ( 1 ) لعل المراد بالثوب الرداء . ( مراد ) ( 2 ) يدل على جواز السجود على الثوب في الحر الشديد وعليه عمل الأصحاب ( م ت ) وينبغي أن يحمل على عدم وجود ما يسجد عليه مما يجوز السجود عليه . ( 3 ) في طريقه محمد بن عيسى بن عبيد مختلف في شأنه وثقه جماعة ، ولم يوثق داود فالسند حسن . ( 4 ) الطريق صحيح كما في ( صه ) وهو ثقة . ( 5 ) الساج : ضرب عظيم من الشجر الواحدة ساجة وجمعها ساجات ، ولا ينبت الا بالهند ويجلب منها ، وقال الزمخشري : الساج : خشب أسود رزين يجلب من الهند ولا تكاد الأرض تبليه والجمع سيجان مثل نار ونيران ، وقال بعضهم : الساج يشبه الأبنوس وهو أقل سوادا منه ، والساج طيلسان مقور ينسج كذلك . ( مصباح المنير ) ( 6 ) الخصفة - بالتحريك - الجلة التي تعمل من الخوص للتمر . ( 7 ) المراد هنا الحرمة واطلاقها على الحرمة شايع سيما إذا كانت تقية . ( م ت )