الشيخ الصدوق
260
من لا يحضره الفقيه
ألبسه وأصلي فيه ؟ قال : نعم ؟ قال : قلت : يشربون الخمر ؟ قال : نعم نحن نشتري الثياب السابرية ( 1 ) فنلبسها ولا نغسلها " . 799 - وروى زياد بن المنذر ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله رجل وهو حاضر " عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق إزاره فيصلي وهو كذلك ؟ قال : هذا من عمل قوم لوط ، فقلت : إنه يتوشح فوق القميص ؟ ( 3 ) قال : هذا من التجبر ، قلت : إن القميص رقيق يلتحف به ؟ قال : هو وحل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى ( 4 ) ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط " . وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح عليه السلام وعن أبي الحسن الثالث عليه السلام وعن أبي جعفر الثاني عليه السلام وبها آخذوا فتى ( 5 ) . 800 - وسأل عبد الله بن بكير أبا عبد الله عليه السلام " في الرجل يصلي ويرسل جانبي
--> ( 1 ) السابرية : ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور - موضع بفارس - والنسبة إليها سابري . ( 2 ) زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني كوفي تابعي زيدي أعمى ، روى الكشي في ذمه روايات تضمن بعضها كونها كذابا كافرا . ( 3 ) التوشح : أن يدخل تحت منكبه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر وكذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه فيقع الحمائل على عاتقه اليسرى فيكون اليمين مكشوفة . ( المغرب ) ( 4 ) في التهذيب " قلت إن القميص رقيق يلتحف به ؟ قال : نعم ، ثم قال : ان حل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى - الحديث " والخذف وضع الحصاة بين السبابتين ورميها ، أو وضعها على الابهام ودفعها بظفر السبابة . وضمير هو في قوله : " هو وحل الازرار " راجع إلى التوشح . وفى بعض النسخ " وحل الإزار " . ( 5 ) في المعتبر ص 152 " ان التوشح فوق القميص مكروه واما شد المئزر فوقه فليس بمكروه " . ( 6 ) فطحي الا أنه ثقة والطريق إليه قوى بحسن بن علي بن فضال .