الشيخ الصدوق
246
من لا يحضره الفقيه
إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا " ( 1 ) . 742 - وقال عليه السلام : " لا بأس بالصلاة أنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة " ( 2 ) . 743 - وقال الصادق عليه السلام : " لا تصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب صيد وأغلقت دونه بابا فلا بأس وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ( 3 ) ولا بيتا فيه تماثيل ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية " . ولا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصورة في أنية ( 4 ) . 744 - وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال : " من كان في موضع لا يقدر على الأرض ( 5 ) فليؤم إيماء وإن كان في أرض منقطعة " ( 6 ) . 745 - وسأله سماعة بن مهران " عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة
--> ( 1 ) كذا وفى الكافي ج 3 ص 392 " في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلى قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا " . ( 2 ) كما في صور الطيور فان يكتفى في تصويرها بعين واحدة تقوم مقام عينيها بخلاف تصوير الانسان مثلا فإنه يؤتى فيه غالبا بعينين . ( مراد ) ( 3 ) قوله " وأغلقت دونه بابا " لعل وجهه أنه لولا ذلك لربما دخل البيت الذي يصلى فيه فيشغل القلب ( مراد ) وقوله " فان الملائكة لا تدخل - الخ " يمكن أن يجعل تعليلا لمنع الصلاة في بيت فيه كلب فيراد بالكلب غير كلب الصيد ، وأن يجعل تعليلا لاغلاق باب البيت الذي يصلى فيه لئلا يدخل كلب الصيد فيخرج منه الملائكة . ( سلطان ) ( 4 ) في التهذيب ج 1 ص 243 باسناده عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تصلى في بيت فيه خمر أو مسكر " . وكذا في الكافي ج 3 ص 392 . ( 5 ) أي على أرض يسجد عليها ويركع فيها كما في الموتحل والغريق . ( مراد ) ( 6 ) الظاهر أنه معطوف على الشرط السابق فجزاؤه جزاؤه فالتقدير أنه من كان في موضع لا يقدر على الأرض ومن كان في أرض منقطعة فليؤم ايماء ، والظاهر أن المراد بالأرض المنقطعة أي القطع المنقطعة عن ارض بحيث لا يسع السجود عليها ، أو المنقطعة عن بلاد الاسلام بحيث لا يمكن اظهار شعائر الاسلام فيها فيؤمى للركوع والسجود كما في الخبر الآتي . ( سلطان )