الشيخ الصدوق
247
من لا يحضره الفقيه
فيمنعه الذي اسره منها ، فقال : يومي إيماء " . 746 - وسأل معاوية بن وهب ( 1 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، فقال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها ( 2 ) وهو وحده لا بأس " . 747 - وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى ، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس [ أن صلت بحذا وحدها ] " . 748 - ورى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ( 3 ) فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها ( 4 ) حتى يسجد " . ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة ( 5 ) أو شئ . باب * ( ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ) * 749 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " أنه سأله عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ فقال : لا وإن دبغ سبعين مرة " .
--> ( 1 ) الطريق صحيح وقد تقدم وكذا الخبران الاتيان خبر زرارة وجميل . ( 2 ) يمكن أن يراد أن أحدهما لا يقتدى بالآخر بل كل يصلى منفردا ، وأن يراد أنهما لا يصليان معا بل يصلى أحدهما ثم يصلى الاخر . ( مراد ) ( 3 ) الظاهر - بقرينة التعليل - أن قوله " وهو يصلى " معطوف على مدخول " لا بأس " وليس الواو للحال ، والمعنى لا بأس أيضا أن يصلى الرجل بحذاء المرأة ، وقوله فان النبي " تعليل لهذا . هذا والظاهر من التعليل تصحيف " تضطجع " بتصلى . ( 4 ) في بعص النسخ " فتحت رجليها " . ( 5 ) المرفقة - بالكسر - : المخدة .