الشيخ الصدوق

245

من لا يحضره الفقيه

736 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا ؟ قال : نعم . قال : وسألته عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به " . 737 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن البارية ( 1 ) يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جففت فلا بأس بالصلاة عليها " ( 2 ) . 738 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام " عن الشاذكونة ( 3 ) تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل ؟ فقال : لا بأس بالصلاة عليها " . 739 - وروى محمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " لا بأس بأن تصلي على [ كل ] التماثيل إذا جعلتها تحتك " . 740 - وسأل ليث المرادي ( 5 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال ، فقال : لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة ، وإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل " . 741 - وسئل " عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي ( 6 ) فقال :

--> ( 1 ) واحد البواري جمع باري وهو الحصير ، ويقال له : البوريا بالفارسية ( المغرب ) . ( 2 ) الظاهر أن المراد تجفيفها بالشمس لأنه المعهود والمتعارف دون غيرها كالنار ، وحمله على جفافها بنفسها خلاف الظاهر ، وحينئذ يدل على طهارتها بذلك لأنه بظاهره يعطى جواز السجود عليه ، وأما حديث علي بن جعفر عليه السلام السابق فاما محمول على مكان يتوهم وقوع البول فيه واما أن يستثنى موضع الجبهة بدليل خاص . ( مراد ) ( 3 ) الشاذكونه : ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن والى بيعها نسب الحافظ أبو أيوب سليمان الشاذكوني لأنه كان يبيعها ، وقيل : هي حصير صغير متخذ للافتراش . ( 4 ) في الطريق إليه جهالة كما مر . ( 5 ) هو أبو بصير والطريق إليه ضعيف بعلى بن أبي حمزة البطائني . ( 6 ) في التهذيب ج 1 ص 240 باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا " قال : " سألته عن التماثيل يكون في البساط لها عينان وأنت تصلى ؟ فقال : ان كانت لها عين واحدة فلا بأس وان كانت لها عينان فلا " .