معاوية بن عمار الدهني

91

كتاب الحج

معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في المحرم يقع على أهله ، قال : ان كان افضى إليها فعليه بدنة ، والحج من قابل ، وان لم يكن افضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم ، قال : ان كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وان لم يكن جاهلًا فعليه سوق بدنة ، وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله . « 1 » 2 - موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل . « 2 »

--> ( 1 ) الكافي 4 / 368 ، باب المحرم يواقع امرأته قبل ان يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة ، ح 3 ، الاستبصار 2 / 257 ، باب من جامع فيما دون الفرج ، ح 2 ، مع زيادة في الكافي ، التهذيب 5 / 284 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 8 ، والاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية ، التهذيب 5 / 284 ، نفس الباب ، ح 11 ، التهذيب 5 / 285 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 13 ، والاسناد فيه : سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 262 ، باب المحرم إذا جامع فيما دون الفرج ، ح 2 ، وسائل الشيعة 9 / 256 ، باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع ، ح 5 ، وسائل الشيعة 9 / 257 ، باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع ، ح 12 ، وسائل الشيعة 9 / 254 ، باب المحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلًا ، ح 3 ، وسائل الشيعة 9 / 255 ، باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع ، ح 2 . ( 2 ) الاستبصار 2 / 257 ، باب من جامع فيما دون الفرج ، ح 1 ، التهذيب 5 / 284 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 10 ، مع زيادة في التهذيب ، وسائل الشيعة 9 / 262 ، باب المحرم إذا جامع فيما دون الفرج ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 87 ، باب يحرم على المحرم والمحرمة الجماع ، ح 1 .