معاوية بن عمار الدهني
92
كتاب الحج
3 - موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل . « 1 » نظر المحرم إلى امرأته أو غيرها بشهوة أو غير شهوة 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : لا شيء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه ، وان حملها من غير شهوة فامنى أو أمذى فلا شيء عليه ، وان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو أمذى فعليه دم ، وقال : في محرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنة . « 2 » 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فانزل ، قال : عليه دم ، لأنه نظر
--> ( 1 ) التهذيب 5 / 285 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 12 ، وسائل الشيعة 9 / 257 ، باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع ، ح 10 ، وسائل الشيعة 9 / 255 ، باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع ، ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 / 370 ، باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها ، ح 1 ، الاستبصار 2 / 256 ، باب من نظر إلى امرأته فأمنى ، ح 2 ، مع زيادة في الكافي ، التهذيب 5 / 290 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 30 ، مع زيادة في الكافي ، وسائل الشيعة 9 / 274 ، باب المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها ، ح 1 .