معاوية بن عمار الدهني
90
كتاب الحج
فإن لم يريداك فلا تردهما ، والأسود الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب رمياً ، والحدأة على ظهر بعيرك . « 1 » 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن محرم قتل زنبوراً ، قال : ان كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمداً ، قال : يطعم شيئاً من طعام ، قلت : إنه أرادني ، قال : كل شيء أرادك فاقتله . « 2 » المحرم يتزوج أو يزوج 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : المحرم لا يتزوج ، فان فعل فنكاحه باطل . « 3 » مواقعة المحرم امرأته قبل ان يقضي نسكه 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن
--> ( 1 ) الكافي 4 / 358 ، باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة ، ح 2 ، التهذيب 5 / 327 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 186 ، والاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية ، مع اختلاف يسير وزيادة في الكافي ، وسائل الشيعة 9 / 167 ، باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كل ما يخافه ، ح 4 ، وسائل الشيعة 9 / 166 ، باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كل ما يخافه ، ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 / 359 ، باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة ، ح 5 . ( 3 ) الكافي 4 / 367 ، المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري ، ح 4 ، التهذيب 5 / 294 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 48 ، مع إضافة ( ولا يزوّج ) في التهذيب ، وسائل الشيعة 9 / 90 ، باب يحرم على المحرم ان يتزوج ، ح 9 .