معاوية بن عمار الدهني
89
كتاب الحج
قملة من مكان إلى مكان فلا يضره . « 1 » 4 - روى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة . « 2 » ما يجوز للمحرم قتله 1 - علي ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة ، فإنها توهي السقاء وتحرق على أهل البيت ، وأما العقرب فان نبي الله ( ص ) مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال : لعنك الله لا براً تدعين ولا فاجراً ، والحية إذا ارادتك فاقتلها ، فإن لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور ، والسبع إذا أرادك فاقتلهما ،
--> ( 1 ) الفقيه 2 / 278 ، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع ، ح 63 ، التهذيب 5 / 301 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 74 ، والاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 163 ، باب تحريم قتل هوام الجسد ، ح 5 . ( 2 ) الفقيه 2 / 280 ، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع ، ح 78 ، التهذيب 5 / 302 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 80 ، والاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 167 ، باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كل ما يخافه ، ح 3 ، والاسناد فيه : الصدوق في ( العلل ) ، عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن ابان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحماد وابن أبي عمير ، عن معاوية ، وسائل الشيعة 9 / 165 ، باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه عن بعيره دون الحلمة ، ح 1 .