معاوية بن عمار الدهني
88
كتاب الحج
القاء المحرم الدوابّ عن نفسه أو دابته 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء عليه في القمل ، ولا ينبغي ان يتعمد قتلها . « 1 » 2 - موسى بن القاسم ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان ، قال : لا شيء عليه ولا يعود ، قلت : كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدمه ولا يقطع الشعر . « 2 » 3 - روى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلّا القملة ، لأنها من جسده ، فإذا أراد ان يحوّل
--> ( 1 ) الكافي 4 / 357 ، باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه ، ح 2 ، الاستبصار 2 / 263 ، باب من القى القمل من الجسد ، ح 6 ، والاسناد فيه موسى بن القاسم ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، التهذيب 5 / 301 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 79 ، والاسناد فيه : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 298 ، باب المحرم إذا طرح قملة أو قتلها ، ح 6 ، وسائل الشيعة 9 / 162 ، باب تحريم قتل هوام الجسد ، ح 2 . ( 2 ) الاستبصار 2 / 263 ، باب من القى القمل من الجسد ، ح 5 ، الفقيه 2 / 278 ، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع ، ح 58 ، التهذيب 5 / 280 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ، ح 74 ، الاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمار ، التهذيب 5 / 301 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 78 ، والاسناد فيه : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 297 ، باب المحرم إذا طرح قملة أو قتلها ، ح 5 ، وسائل الشيعة 9 / 159 ، باب جواز حك الجسد في الاحرام ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 157 ، باب تحريم اخراج الدم ، ح 1 .