معاوية بن عمار الدهني
73
كتاب الحج
مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولميقل ولميقل صلى وعقد الاحرام ، فلذلك صار عندنا لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم ، لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل ان يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد ان يقوله ولكن لم يلب ، وقالوا : قال أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( ع ) يأكل الصيد وغيره ، فإنما فرض على نفسه الذي قال ، فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه ، فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى أهله حتى يمضي ، وهو مباح له قبل ذلك ، وله ان يرجع متى شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم التلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ، لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد إذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد احرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل ان يلبي فلبى فقد فرض . « 1 » 3 - روى معاوية بن عمار ، عنه ( ع ) قال : الرجل يدّهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل ان يغتسل للاحرام ، قال : ولا تجمّر ثوباً لاحرامك . « 2 »
--> ( 1 ) الاستبصار 2 / 252 ، باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ، ح 4 ، التهذيب 5 / 41 ، باب ضروب الحج ، ح 58 ، مع زيادة في الكافي ، وسائل الشيعة 8 / 202 ، باب استحباب الاشعار والتقليد ، ح 20 ، وسائل الشيعة 9 / 76 ، باب تحريم صيد البر على المحرم كله ، ح 7 . ( 2 ) الفقيه 2 / 246 ، باب التهيؤ للاحرام ، ح 7 ، وسائل الشيعة 9 / 105 ، باب جواز الادهان قبل الاحرام ، ح 1 .