معاوية بن عمار الدهني
74
كتاب الحج
عقد الاحرام وصلاته 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعاً ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس . « 1 » 2 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير جميعاً عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : لا يكون احرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي ( ص ) وقل : اللهم إني أسألك ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك ، فاني عبدك في قبضتك لا اوقى إلا ما وقيت ، ولا آخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج فأسألك ان تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك ، وتقويني على ما ضعفت عنه ، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهم فتمم لي حجي وعمرتي ، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك
--> ( 1 ) الكافي 4 / 326 ، باب صلاة الاحرام وعقده والاشتراط فيه ، ح 1 ، التهذيب 5 / 70 ، باب صفة الاحرام ، ح 64 ، وسائل الشيعة 9 / 21 ، باب جواز الاحرام في كل وقت ، ح 1 ، الاسناد فيه : الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي كليهما عن الصادق ( ع ) ، وسائل الشيعة 9 / 21 ، نفس الباب ، ح 4 .