معاوية بن عمار الدهني

70

كتاب الحج

محمد ( ص ) إلّا أذهبت عني هذا الدم ) ، وإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( ص ) فعلت مثل ذلك ، قال : وتأتي مقام جبرئيل ( ع ) وهو تحت الميزاب فإنه كان مكانه إذا استأذن على نبيالله ( ع ) ، قال : فذلك مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم إلّا رأت الطهر إن شاء الله . « 1 » إحرام الحائض والمستحاضة 1 - روى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع ، فأمرها رسول الله ( ص ) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع رسول الله ( ص ) وأصحابه ، فلما قدموا مكة لم‌تطهر حتى نفروا من منى ، وقد شهدت المواقف كلها ، عرفات وجمعاً ورمت الجمار ، ولكن لم تطف بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله ( ص ) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة ، وكان جلوسها في اربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق . « 2 »

--> ( 1 ) الكافي 4 / 444 ، باب دعاء الدم ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 508 ، باب يستحب للحائض ان تدعو لقطع الدم ، ح 1 . ( 2 ) الفقيه 2 / 291 ، باب احرام الحائض والمستحاضة ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 66 ، باب وجوب الاحرام على النفساء ، ح 1 .