معاوية بن عمار الدهني

71

كتاب الحج

2 - الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي . « 1 » التهيؤ لعقد الاحرام 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك ، وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك ، واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، وان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك غير اني أحب ان يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس . « 2 »

--> ( 1 ) التهذيب 5 / 347 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 4 ، وسائل الشيعة 9 / 65 ، باب وجوب الاحرام على الحائض ، ح 4 . ( 2 ) الكافي 4 / 321 ، باب ما يجب لعقد الاحرام ، ح 1 ، الفقيه 2 / 245 ، باب التهيؤ للاحرام ، ح 1 ، التهذيب 5 / 56 ، باب صفة الاحرام ، ح 1 ، والاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 9 ، باب استحباب التهيؤ للاحرام ، ح 3 ، وسائل الشيعة 9 / 9 ، باب استحباب التهيؤ للاحرام ، ح 4 ، وسائل الشيعة 9 / 22 ، باب جواز الاحرام في كل وقت ، ح 6 .