معاوية بن عمار الدهني

69

كتاب الحج

الرابع : الاحرام أدب المحرم 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فان ادمى يستاك ؟ قال : نعم هو من السنة ، وروي ايضاً لا يستدمي . « 1 » 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أشرفت المرأة على مناسكها وهي حائض فلتغتسل ولتحتش بالكرسف ، ولتقف هي ونسوة خلفها فيؤمنّ على دعائها وتقول : ( اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أو تسميت به لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم ، وبكل حرف أنزلته على موسى ، وبكل حرف أنزلته على عيسى ، وبكل حرف أنزلته على

--> ( 1 ) الكافي 4 / 361 ، باب أدب المحرم ، ح 6 ، الفقيه 2 / 270 ، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع ، ح 4 ، وسائل الشيعة 9 / 178 ، باب يجوز للمحرم ان يتخلل ويستاك ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 158 ، باب تحريم اخراج الدم ، ح 4 ، الاسناد فيه : الصدوق في ( العلل ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية .