معاوية بن عمار الدهني
68
كتاب الحج
ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، قال : ان كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وان لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها . « 1 »
--> ( 1 ) الكافي 4 / 321 ، باب من جاوز ميقات ارضه بغير احرام أو دخل مكة بغير احرام ، ح 10 ، التهذيب 5 / 348 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 8 ، الاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن معاوية ، وسائل الشيعة 8 / 238 ، باب ان من ترك الاحرام ولو نسياناً أو جهلًا وجب عليه العود إلى الميقات ، ح 4 ، الاسناد فيه : أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية .