معاوية بن عمار الدهني

53

كتاب الحج

4 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه ، هل يجزي ذلك عنه من حجة الاسلام أو هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة . « 1 » من مات ولم يحج وخلّف مقدار نفقة الحج 1 - موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ، ولم يترك إلّا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ، إن شاؤوا حجوا عنه ، وان شاؤوا أكلوا . « 2 » حكم منع الزوج زوجته من حجة الاسلام 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المرأة تخرج مع غير

--> ( 1 ) الاستبصار 2 / 190 ، باب المعسر يحج به بعض اخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا ، ح 2 ، التهذيب 5 / 9 ، باب وجوب الحج ، ح 17 ، التهذيب 5 / 361 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 54 ، الاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 8 / 26 ، باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ، ح 2 ، وسائل الشيعة 8 / 53 ، باب من وجب عليه الحج فمات ولم يحج فتبرع أحد بالحج عنه ، ح 1 ، الاسناد فيه : الطوسي ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية . ( 2 ) الاستبصار 2 / 433 ، باب من مات ولم يخلف إلّا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام ، ح 1 ، وسائل الشيعة 8 / 31 ، باب من مات ولم يستقر الحج في ذمته ، ح 1 .