معاوية بن عمار الدهني
54
كتاب الحج
ولي ؟ قال : لا بأس ، فإن كان لها زوج أو ابن أو أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها ان تقعد ، ولا ينبغي لهم ان يمنعوها . « 1 » 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحرة تحج إلى مكة بغير ولي ، فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات . « 2 » أصناف الحج حج التمتع 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : الحج ثلاثة أصناف ، حج مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحج ، وبها امر رسول الله ( ص ) ، والفضل فيها ، ولا نأمر الناس إلّا بها . « 3 »
--> ( 1 ) الكافي 4 / 278 ، باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام ، ح 2 ، التهذيب 5 / 358 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 42 ، مع زيادة في التهذيب ، الاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 8 / 109 ، باب انه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم ، ح 4 ، الاسناد فيه : الطوسي ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار . ( 2 ) الكافي 4 / 279 ، باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام ، ح 5 ، الفقيه 2 / 333 ، باب حج المرأة مع غير محرم أو ولي ، ح 1 ، مع اختلاف يسير لما في الكافي ، وسائل الشيعة 8 / 109 ، باب انه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها ، ح 3 ، الاسناد فيه : الطوسي ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار . ( 3 ) الكافي 4 / 287 ، باب أصناف الحج ، ح 1 ، الاستبصار 2 / 203 ، باب ان التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من أنواع الحج ، ح 12 ، التهذيب 5 / 24 ، باب ضروب الحج ، ح 1 ، وسائل الشيعة 8 / 148 ، باب ان الحج ثلاثة أقسام ، ح 1 .