معاوية بن عمار الدهني

36

كتاب الحج

استوى ريشه خليت سبيله . « 1 » 17 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس للمحرم ان يأكل جراداً ولا يقتله ، قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة ، وهي في البحر وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله ، فان قتله متعمداً فعليه الفداء كما قال الله . « 2 » 18 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا ، قلت : فان قتلوا منه شيئاً ما عليهم ؟ قال : لا شيء عليهم . « 3 » 19 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن محرم قتل زنبوراً قال : ان كان خطأ فلا شيء عليه ، قلت : بل متعمداً ، قال : يطعم شيئاً من طعام . « 4 »

--> ( 1 ) التهذيب 5 / 311 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 120 ، وسائل الشيعة 9 / 201 ، باب الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا دخل الحرم وجب من هو معه اطلاقه ، ح 12 . ( 2 ) التهذيب 5 / 325 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 177 ، وسائل الشيعة 9 / 232 ، باب تحريم الجراد على المحرم ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 84 ، باب تحريم صيد المحرم الجراد ، ح 4 . ( 3 ) التهذيب 5 / 326 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 182 ، وسائل الشيعة 9 / 233 ، باب المحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد ، ح 2 . ( 4 ) التهذيب 5 / 326 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 184 ، وسائل الشيعة 9 / 192 ، باب المحرم إذا قتل زنبوراً ، ح 1 ، الاسناد فيه : الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، وح 2 ، وسائل الشيعة 9 / 168 ، باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كل ما يخافه ، ح 9 .