معاوية بن عمار الدهني

37

كتاب الحج

20 - موسى بن القاسم ، عن محمد بن أبي بكر ، عن زكريا ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول في محرم اصطاد طيراً في الحرم فضرب به الأرض فقتله ، قال : عليه ثلاث قيمات ، قيمة لاحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه . « 1 » 21 - الصدوق في ( العلل ) ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : الصاعقة لا تصيب المؤمن ، فقال له رجل : فإنا قد رأينا فلاناً يصلي في المسجد الحرام فأصابته ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : كان يرمي حمام الحرم . « 2 » 22 - الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه ويتزود ، قال الله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ قال : فليتخير الذين يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر ، فهو من صيد البحر . « 3 »

--> ( 1 ) التهذيب 5 / 331 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 203 ، وسائل الشيعة 9 / 242 ، باب المحرم إذا صاد طيراً في الحرم فضرب به الأرض ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 202 ، باب تحريم صيد الحرم وحمامه ، ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 81 ، باب يحل للمحرم صيد البحر ، ح 1 .