معاوية بن عمار الدهني

176

كتاب الحج

حتّى يرجع إلى أهله ، قال : لاتحلّ له النساء حتّى يزور البيت ، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره ، فأمّا ما دام حيّاً فلا يصلح أن يقضي عنه ، وإن نسي الجمار فليسا سواء ، إنّ الرمية سنّة ، والطواف فريضة . « 1 » 3 - الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله ، قال : يرسل فيُطاف عنه ، فإن توفّي قبل أن يُطاف عنه فليطُفْ عنه وليّه . « 2 » 4 - الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن ] أبي [ عمير ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة ، قال : لا تحل له النساء حتّى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه . « 3 »

--> ( 1 ) الاستبصار 2 / 317 ، باب من نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، ح 1 ، التهذيب 5 / 227 ، باب زيارة البيت ، ح 17 ، والإسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، التهذيب 5 / 229 ، باب زيارة البيت ، ح 25 ، التهذيب 5 / 437 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 393 ، والإسناد فيه : علي ، عن فضالة ، عن معاوية ، وسائل الشيعة 9 / 467 ، باب من نسي الطواف حتى اتى أهله ، ح 2 ، وسائل الشيعة 9 / 387 ، باب وجوب طواف الحج والعمرة ، ح 7 . ( 2 ) الاستبصار 2 / 317 ، باب من نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، ح 2 ، التهذيب 5 / 229 ، باب زيارة البيت ، ح 26 ، التهذيب 5 / 437 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 392 ، والإسناد فيه : علي ، عن فضالة ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، وسائل الشيعة 9 / 468 ، باب من نسي الطواف حتى اتى أهله ، ح 3 . ( 3 ) الاستبصار 2 / 317 ، باب من نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، ح 3 ، التهذيب 5 / 229 ، باب زيارة البيت ، ح 27 ، وسائل الشيعة 9 / 468 ، باب من نسي الطواف حتى اتى أهله ، ح 4 .