معاوية بن عمار الدهني
177
كتاب الحج
العشرون : الكفارات من أصاب شيئاً فِداؤُهُ بدنة 1 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أَبِي عُمَيْر ، وحماد ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومن كان عليه شيءٌ من الصيد فداؤه بقرةٌ فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجدْ فليصمْ تسعة أيّام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام . « 1 »
--> ( 1 ) التهذيب 5 / 306 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 100 ، وقد ورد الإسناد فيه : الحسن بن سعيد ، وهو خطأ ، والصحيح الحسين بن سعيد لمن اعطى التأمل حقه ، وسائل الشيعة 9 / 186 ، باب ما يجب في بدل الكفارات ، ح 11 .