معاوية بن عمار الدهني
162
كتاب الحج
ويوم عَرَفَة ، قال : قلت : فإن فاتَهُ ذلك ؟ قال : يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ، قلتُ : فإن لم يقم عليه جمّاله أيصومهما في الطريق ؟ قال : إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله . « 1 » 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال : من مات ولم يكن له هَدْيٌ لمتعته فليصمْ عنه وليّه . « 2 » 3 - الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال : حدثني عبدٌ صالحٌ ( ع ) وقد سألتُه عن المتمتّع ليس له أضحية وفاتَه الصوم حتّى يخرج وليس له مقامٌ ، قال : يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام عشرة في أهله . « 3 » 4 - سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن
--> ( 1 ) الكافي 4 / 498 ، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي ، ح 3 ، التهذيب 5 / 37 ، ح 44 . ( 2 ) الكافي 4 / 499 ، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي ، ح 12 ، الاستبصار 2 / 356 ، باب من مات ولم يكن له هدي لمتعته هل يجب على وليه ان يصوم عنه أم لا ، ح 1 ، الفقيه 2 / 385 ، باب ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي ، ح 2 ، التهذيب 5 / 37 باب ضروب الحج ، ح 46 ، مستدرك الوسائل 10 / 120 ، باب ان المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات ، ح 2 . ( 3 ) الاستبصار 2 / 384 ، باب جواز صوم الثلاثة الأيام في السفر ، ح 1 ، التهذيب 5 / 209 ، باب الذبح ، ح 127 . قال في المنتقى 3 / 387 : قلت : المعروف في اطلاق العبد الصالح إرادة الكاظم ( ع ) ، وربما نافاه هنا قوله : ( قال : سألته ) ، ويقوى في خاطري ان كلمة ( قال ) زيادة وقعت توهماً من الناسخين أو أن الضمير فيها يعود على مُعاوِيَة بن عَمّار لا على العبد الصالح ، فيكون من كلام حماد ، وهذا الاحتمال وان أوجب حزازة في التأدية فالأمر فيه هيّن بالنظر إلى احتمال إرادة غيره عليه لكونه في غاية البعد .