معاوية بن عمار الدهني
163
كتاب الحج
فضالة بن أيوب ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رَسُولاللهِ ( ص ) : من كان متمتّعاً فلم يجد هَدْياً فليصمْ ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن فاتَه ذلك وكان له مقامٌ بعد الصدر صامَ ثلاثة أيّام بمَكَّة ، وإن لم يكن له مقامٌ صامَ في الطريق أو في أهله ، وإن كان له مقامٌ بمَكَّة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهراً ثُمَّ صام بعده . « 1 » 5 - وسأل مُعاوِيَة بن عَمّار أبا عبد الله ( ع ) عن رجل دخل متمتّعاً في ذيالقعدة ، إلى أن قال : قال : فالسبعة الأيّام متى يصومها إذا كان يريد المقام ؟ قال : يصومها إذا مضت أيّام التشريق . « 2 » 6 - فضالة ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المملوك المتمتّع ، فقال : عليه مثل ما على الحُرّ ، إمّا أضحية وأمّا صومٌ . « 3 »
--> ( 1 ) الاستبصار 2 / 384 باب جواز صومالثلاثة الأيّام فيالسفر ح 3 ، الفقيه 2 / 386 ، باب ما يجب من الصومعلىالمتمتع إذا لم يجدثمنالهدي ح 4 مع زيادة فيالكافيالتهذيب 5 / 210 باب الذبحح 129 . ( 2 ) مستدرك الوسائل 10 / 122 ، باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمِنَى في بدل الهدي ولا غيره ، ح 3 . ( 3 ) التهذيب 5 / 430 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 355 .