السيد علي الشهرستاني

37

وضوء النبي ( ص ) من خلال ملابسات التشريع

عنده في الفعلين ( المسح والغسل ) ، فالمكلَّف لو أتى بأيِّهما كان معذوراً ؛ إذ لم يرجح عنده أحدهما حتّى يلزمه الأخذ به ، وعليه فدعوى التخيير مجرد رأي جماعة قليلة من فقهائنا السابقين ، فلا يمكن به نقض الإجماع المركّب بين المسلمين على أنَّ الوضوء إمَّا مسحيّ أو غسليّ ، بل هناك أدلّة ستقف عليها لاحقاً ترجح أحد الطرفين وبها يثبت أن لا معنى للتخيير !