المحقق الأردبيلي

81

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) الصف - 2 . ( 2 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 258 طبع قم - مطبعة سيد الشهداء . ( 3 ) خبر لقوله قده : ( إن ما قلناه الخ . ( 4 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 235 - 295 وج 2 ص 257 وج 3 ص 217 وعبارة التذكرة هكذا : قال مالك يثبت الأجل في القرض ابتداء وانتهاء ، أما ابتداء فبأن يقرضه مؤجلا ، أما انتهاء فبأن يقرضه حالا ثم يؤجله ( انتهى ) . ( 5 ) فإن القضايا الإخبارية في مقام الانشاء آكد في الدلالة على الوجوب من الانشاء نفسه كما قرر في الأصول . ( 6 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب الدين والقرض .