المحقق الأردبيلي
82
مجمع الفائدة
إلا أن يشترط في لازم .
--> ( 1 ) وهو قوله عليه السلام : إذا مات فقد حل مال القارض . ( 2 ) قال في الشرائع : الثانية لو شرط في القرض لم يلزم ، وكذا لو أجل الحال لم يتأجل ، وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب ( انتهى ) . ( 3 ) عبارة التذكرة هكذا : بعتك كذا بشرط أن تصير على بالدين الحال كذا ، أو اشترى على هذا الشرط فإنه يبقى لازما بقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( انتهى ) .