المحقق الأردبيلي
67
مجمع الفائدة
ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز .
--> ( 1 ) الوسائل باب 42 من أبواب آداب التجارة وباب 16 من أبواب الدين والقرض وفيه ، قال رسول الله إلى الله عليه وآله : إن الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء . ( 2 ) صحيح مسلم ج 3 ص 1224 باب من استسلف شيئا من كتاب المساقاة رقم 1600 ومتن الحديث هكذا : عن أبي رافع : إن رسول الله إلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال : اعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء ( انتهى ) وفي تعليقة للعلامة النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدمشقي الشافعي المتوفى حدود سنة 677 ( كما في الكنى ج 3 / 225 ) : على صحيح مسلم عند نقل الحديث هكذا : البكر : الفتى من الإبل كالغلام من الآدميين : خيارا رباعيا يقال : جمل خيار ناقة خيارة أي مختارة ، والرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعية بوزن الثمانية ، السن التي بين الثنية والناب ( انتهى ) . ( 3 ) لا حاجة إلى ذكر موضع ما ذكره الشارح قدس سره بعد كون أصل الحكم عقليا مؤيدا بالنقل ، فراجع أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف من الوسائل ج 11 ص 521 .