المحقق الأردبيلي
68
مجمع الفائدة
وكل مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف يصح إقراضه .
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 88 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 212 وسنن أبي داود ج 3 ص 290 طبع مصر باب في قبول الهدايا ، وغيرهما . ( 2 ) الظاهر من ارجاع الضمير إلى الاقراض والاقتراض . ( 3 ) عبارة التذكرة هكذا : الأموال إما من ذوات الأمثال أو من ذوات القيم فالأول يجوز اقراضه اجماعا قال بعد العبارة المذكورة - : وأما الثاني فإن كان مما يجوز السلم فيه جاز اقراضه أيضا وإن لم يكن مما يجوز السلم فيه فقولان تقدما ( انتهى ) فيظهر منه أن ما يجوز جاز السلم فيه جاز اقراضه قولا واحدا .