المحقق الأردبيلي

28

مجمع الفائدة

ولا يملك إلا بالأخذ ، وإنما يأخذ الجميع أو يترك . ويأخذ بما وقع عليه العقد . وإن بيع ( يبايعه خ ) بأضعاف ثمن المثل وأبرء المشتري من أكثره ، حيلة ، لسقوطها ولا يلزمه غيره من دلالة وشبهها .

--> ( 1 ) راجع سنن أبي داود ج 3 ص 286 طبع مصر باب في الشفعة . ( 2 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من كتاب الشفعة . ( 3 ) يعني في ( لسقوطها ) .