المحقق الأردبيلي

29

مجمع الفائدة

وزيادة في مدة الخيار ، ولو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمى . ولو ضم المشفوع بغيره ، أخذ المشفوع بالحصة ، ولا خيار للمشتري .

--> ( 1 ) لم نعثر عليه في المسالك إن كان المراد من المحشى هو ، فتتبع .