المحقق الأردبيلي
3
مجمع الفائدة
بسم الله الرحمن الرحيم المقام الثاني في باقي المحظورات من جامع زوجته ، أو أمته قبلا ، أو دبرا ، بحج أو عمرة ، واجب أو ندب ، عالما عامدا بالتحريم قبل المشعر ، فسد حجه ، وعليه إتمامه ، والحج من قابل ، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث ( الثالث خ ل ) إلى أن يفرغا ، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثله ، وإلا صح حجها ، وعليه بدنتان . المقام الثاني في باقي المحظورات قوله : من جامع زوجته الخ . هذا شروع في كفارة غير الصيد . دليل وجوب الحج من قابل - واتمامه والبدنة على المحرم الذي وطئ امرأته ( أهله خ ل ) ، دائمة كانت أو منقطعة أو أمته محرمة أو محللة ، قبلا كان أو دبرا ، عامدا عالما مختارا قبل وقوف المشعر ، وكذا على الموطوئة المحرمة - هو الاجماع المدعي في المنتهى ، إلا أنه في الدبر نقل عن الشيخ التردد في وجوب الحج من قابل ، مع نقل جزمه به في المبسوط ، ونقل في الدروس عن المفيد والسيد ، وسلار والحلبي عدم وجوب البدنة بين الموقفين ويدل عليه الروايات أيضا في الجملة ، مثل صحيحة معاوية بن عمار ،