المحقق الأردبيلي

4

مجمع الفائدة

ولو جامع بعد المشعر أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة .

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب كفارة الاستمتاع الرواية 2 وفيه ( وعليه الحج ) من قابل بدل ( وعليهما ) الحج من قابل . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 5 . ( 3 ) ذكرها في الفقيه في ( باب ما يجب على المحرم اجتنابه ) في ذيل رواية أبي بصير ، ويحتمل كونها من كلام الصدوق ره ولذا لم ينقلها في الوسائل عن الفقيه وإنما نقلها عن العلل مسندا إلى زرارة ( راجع الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 7 ) . ( 4 ) راجع الوسائل الباب 30 من أبواب الخلل من كتاب الصلاة . ( 5 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3 .