المحقق الأردبيلي
384
مجمع الفائدة
والمطلقة الرجعية ( رجعيا - خ ) تخرج إلى منزلها للعدة ،
--> ( 1 ) يعني الضمير في قوله عليه السلام في أي بيوتها شاء . ( 2 ) الظاهر أنه لا حاجة إلى هذا الاستظهار لنقل الشيخ هذا الخبر في التهذيب والاستبصار صريحا عن أبي عبد الله عليه السلام فراجع الوسائل باب 3 وباب 7 وباب 8 من كتاب الاعتكاف ( 3 ) إشارة إلى قوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الطلاق - الآية 1