المحقق الأردبيلي

385

مجمع الفائدة

ثم تقضي مع وجوبه وكذا الحايض والمريض .

--> 1 ) لاحظ الوسائل باب 18 من أبواب العدد من كتاب الطلاق 2 ) هكذا في النسخ كلها وكذا في المنتهى ، ولعل الصواب قاله الشيخ رحمه الله فإنه قال في المبسوط : وإذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدت في نفسها ( بيتها - خ ل ) استقبلت الاعتكاف ( انتهى ) 3 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الاعتكاف 4 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الاعتكاف 5 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من كتاب الاعتكاف