المحقق الأردبيلي
251
مجمع الفائدة
فلا يجب الصوم على الصبي ، و ( لا على ) المجنون ، ولا المغمى عليه وإن سبقت ( سبق - خ ) منه النية ، ولا المريض المتضرر به ، ولا الحائض ، ولا النفساء
--> 1 ) أحدهما كون الحضور والصحة قبل الزوال ثانيهما عدم اتيانه بالمفطر حينئذ 2 ) حيث قال : ويستحب للمسافر الامساك ( إلى قوله ) : والحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء فلاحظ الوسائل 3 ) يعني بها العبارة السابقة من قول المصنف قده : وكذا المريض إذا برء ، والحائض والنفساء إذا برئتا ، فقول المصنف : وكذا ، تشبيه في أصل استحباب الامساك لا في التفصيل بين زوال العذر بالنسبة إلى الحائض والنفساء قبل الزوال أو بعده