المحقق الأردبيلي
21
مجمع الفائدة
--> 1 ) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب وجوب الصوم ونية 2 ) في عدم الاحتياج إلى الوضوء في الأغسال - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة 3 ) قال في المختلف مسألة : ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي تسويغ الاتيان بالنية بعد الزوال في الفرض مع الذكر أو النسيان ، لأنه قال : ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به ، وجائز أن يبتدي بالنية وقد بقي بعض النهار ويستحب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام ، ولو جعله تطوعا كان أحوط ، ومنع ابن أبي عقيل من الاجزاء إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان ، وهو اختيار الشيخين ، وهو الوجه ( انتهى ) 4 ) تقدم في عبارته : قوله : ولو جعله تطوعا كان أحوط